حقوق الطفل في المملكة العربية السعودية

-ام عبدالله-

عضوية شرفية

معلومات العضو

إنضم
7 يوليو 2010
النقاط
36
الإقامة
أرض الحرمين الشريفين
نشاط -ام عبدالله-:
2,987
0
0
  • حقوق الطفل في المملكة العربية السعودية
حقوق الطفل في المملكة العربية السعودية
د. عبدالوهاب منصور الشقحاء *





أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها المنعقدة في 20-11-1989م

الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، وقد انضمت المملكة إلى اتفاقية حقوق الطفل

بموجب المرسوم الملكي رقم م-7 وتاريخ 16-4-1416هـ الموافق 11-9-1995م

مع التحفظ على جميع المواد التي تتعارض مع الشريعة الإسلامية، وتم إيداع وثيقة انضمام المملكة للاتفاقية المذكورة لدى الأمين العام للأمم المتحدة


بتاريخ 6-9- 1416هـ الموافق 26-1-1996م،

وقد بدأ نفاذ هذه الاتفاقية بتاريخ 7-10-1416هـ الموافق 25-2-1996م،


وتتطلب المادة الرابعة من هذه الاتفاقية أن تتخذ الدول الموقعة عليها التدابير التشريعية، والإدارية، وغيرها من التدابير الملائمة لأعمال الحقوق المعترف بها في اتفاقية حقوق الطفل، وذلك بتنسيق القانون العام، والسياسة الوطنية مع احكام هذه الاتفاقية، وقد تبين أن ما هو متوفر في أنظمة المملكة العربية السعودية يفوق ما جاء في هذه الاتفاقية،


وعرّفت اتفاقية حقوق الطفل الطفل بأنه: (كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه)، وهذا التعريف الدولي ينطبق على تعريف الحدث في المملكة العربية السعودية من خلال القوانين الجزائية المبينة في لائحة الاستيقاف، ولائحة دور الأحداث الصادرة في عام 1395هـ (1975م)

والتي تنص على أنه: (كل إنسان لم يبلغ الثامنة عشرة من العمر) وبلوغ هذه السن هو الذي يؤهل للانخراط في العمل في القطاع الحكومي، والأهلي، وتتدرج الأنظمة والتعليمات المطبقة في المملكة تجاه الطفل على النحو التالي:

أولاً: من ولادة الطفل وحتى بلوغه سن السابعة لا مسؤولية ولا تكليف عليه مطلقاً، وفي هذه المرحلة على وليه تربيته وتوجيهه وتعويده على الأخلاق الحسنة وتعليمه بعض المبادئ الأساسية التي تعده للمرحلة المقبلة.

ثانياً: من بلوغه السابعة وحتى العاشرة يعتبر مميزاً ويُبدأ في تعليمه وتدريبه على العبادات والتعامل مع الآخرين وتحمل بعض الواجبات والمسؤوليات دون أن يترتب عليها عقاب.

ثالثاًَ: من بلوغه سن العشرة وحتى الخامسة عشرة يتحمل بعض المسؤولية، ويقوم وليه وبطريقته بتوجيهه وتأديبه دون ضرر، ويُسألُ في دور خاصة وبحضور وليه، وبطريقة مناسبة عن المخالفات التي ارتكبها، ويكلف وليه برد الحقوق التي أخذها إلى أصحابها، ويلزم بالمحافظة عليه، وإذا لزم عقابه فيكون على شكل توجيه أو توبيخ، أو بإيداعه في إحدى دور الملاحظة الاجتماعية، وتأديبه فقط تضمّن صلاحه دون إلحاق الضرر به.

رابعاً: بعد تمام الخامسة عشرة إلى الثامنة عشرة يُسأل عما ارتكبه في المكان المناسب، وبطريقة ملائمة حفاظاً عليه، ومراعاة لمصلحته وامتداداً للعناية بتربيته، وحماية له، وللآخرين يكون عقابه، إذا لزم، بشكل تأديبي تربوي وتوجيهي، وإذا دعت الحاجة يتم حفظه في إحدى دور التوجيه الاجتماعي، كبيئة بديلة لضمان تحسن سلوكه وصلاحه لفترة مناسبة، ونصت المادة الثانية من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل على: أن تحترم الدول الأطراف الحقوق الموضحة في هذه الاتفاقية، وأن تضمنها لكل طفلٍ يخضع لولايتها دون أي نوع من أنواع التمييز، بغض النظر عن عنصر الطفل، أو والديه، أو الوصي القانوني عليه، أو لونه، أو جنسه، أو لغته، أو دينه، أو رأيه السياسي، أو أصله القومي، أو الأثني، أو الاجتماعي، أو ثروته، أو عجزه، أو مولده، أو أي وضعٍ آخر. كما تفرض الاتفاقية الالتزام بموجب الفقرة الثانية من نفس المادة بضرورة اتخاذ الدول الأعضاء التدابير المناسبة لضمان حماية الأطفال من جميع أشكال التمييز، أو العقاب القائمة على أساس مركز والدي الطفل، أو الأوصياء القانونيين عليه، أو أعضاء الأسرة وآرائهم المعبر عنها أو معتقداتهم، وفي المملكة العربية السعودية تضمن النظام ذلك باعتماده أساسين مهمين هما:

* العدل والمساواة وعدم التفريق بين القريب والغريب، وعدم المحاباة للقوي على الضعيف تطبيقا لقوله تعالى
hailvb (102).gif
إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ)، ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (والله لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها..).

* إقامة الحدود الشرعية والالتزام بتنفيذها على الجميع، فالحقوق مضمونة للجميع وبالتساوي دون فرق لجنس، أو عرق، أو خلافه، كما أن النظام يطبق على الجميع دون محاباة لأحد، وتقوم كل النظم القضائية، والاجتماعية، والثقافية، على هذا الأساس إضافة إلى مراعاة الأطفال المحرومين من البيئة العائلية، أو بسبب إعاقة وتُمكّنهم من التمتع بكل ما يتمتع به غيرهم من الأطفال، والمجتمع السعودي الذي تقوم دعائمه على العدل والمساواة يرفض بشدة كافة أشكال التمييز والتفرقة ولا يفرق في ذلك بين قوى وضعف، ولا رجل، أو امرأة أو طفل، فالجميع يتمتعون بحقوقهم وحرياتهم التي كفلتها لهم النظم المطبقة للشريعة الإسلامية دون تمييز للون أو جنس أو عرق أو عمر أو دين، كما أن الأنظمة الجزائية، والقضائية، والإدارية أكدت هذه الحقوق خلال التطبيقات العملية في الحياة اليومية في أنظمة الأحداث، والتعامل معهم وفقاً لعمرهم، وحالتهم الاجتماعية وظروفهم، عند ارتكابهم الجرائم دون تمييز بل بالتساوي لجميع فئات المجتمع عند الحقوق والواجبات، والعقوبات، فالطفل المرتكب لما يخالف النظام يؤدب وفقاً للأنظمة مع أخذ الاعتبار لعمره ووضعه والمكان الذي ارتكب فيه المخالفة، وقدر الضرر، دون النظر لجنسيته أو أصله، ويأتي هذا متفقاً مع ما جاء في المادة الثانية من الاتفاقية.

كما أولت المملكة العربية السعودية في قوانينها المستمدة من الشرع الإسلامي الحنيف مصالح الطفل الفضلى جل عنايتها، وتلمست دقائق المصالح الخاصة بالطفل بالرعاية والاحترام الكامل فقدمت مصالح الطفل عند اختيار الزوجين لأحدهما الآخر،
وفرضت على والديه حقه في الرضاعة والحضانة، والولاية،
والنفقة بل وحسن اختيار الاسم للطفل مما يؤكد تقديم مصالح الطفل فوق كل اعتبار،
كما أن النظام الأساس للحكم قد كفل للأسرة والنشء الرعاية والحماية الشاملة حيث اعتبرها اللبنات الأساسية التي يقوم عليها المجتمع السعودي،
وشدد على ضرورة ترابط الأسرة، وحماية لأفرادها فقد راعى مصالح الطفل الخاصة بتحديد عمر تشغيل الطفل في القطاع الأهلي والعام،
وحرص على عدم تشغيل الأطفال في سن مبكرة،
ومنع إكراههم بالعمل الشاق واستغلالهم في المهن الخطرة والمضرة،
ويحث النظام في المملكة المستمد من الشريعة الإسلامية الرجل عند الزواج باختيار زوجة متدينة (فاظفر بذات الدين تربت يداك)،
لأن صاحبة الدين بما لديها من نضج وفهم تحمي البيت، وتجعله خلية عامرة بالحب، والحنان، والوفاء، وألا يكون جمال المرأة أو حسبها أو مالها هو كل شيء بل إن تكون ذات دين حتى يرث أولادها الخلق والصفات السلوكية الطيبة،
وأرشد أهل المخطوبة باختيار الزوج صاحب الخلق الكريم ليرعى أسرته لاحقاً رعاية كريمة مصدقا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم:

(إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير)،

ورغّب في الزواج من غير الأقارب، تطبيقاً لقول النبي صلى الله عليه وسلم:

(اغتربوا لا تضووا)، فكلما تباعد النسب بين الأب والأم جاء أطفالهم أخصب عقلاً،

وأرحب فكراً وأقوى جسماً، كما أنه من المتعارف عليه في المجتمع السعودي أن من حقوق الطفل على والديه أن ينتقي الأب الأم، والأم الأب وأن يحسنا اختيار اسمه ويلتزما بتعليمه،

كما ورد في المادة التاسعة، والعاشرة من النظام الأساس للحكم،


(وتحرص الدولة على توثيق أواصر الأسرة والحفاظ على قيمها ورعاية جميع أفرادها وتوفير الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم) وترتكز الأسرة في أنظمة المملكة العربية السعودية المستمدة من الشريعة الإسلامية، على أسس أربعة:

1- وحدة الأصل والمنشأ:
hailvb (138).gif
: (وَهُوَ الَّذِيَ أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ).

2- المودة والرحمة: حبب الإسلام أفراد الأسرة لبعضها البعض لتستمر الحياة بنبل وتكافل شامل،
hailvb (138).gif
hailvb (102).gif
وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً). والمودة والرحمة هي المحبة، والشفقة ليتعاون الزوجان على أعباء الحياة وتدوم الأسرة على أقوى أساس وأتم نظام، ويتم السكن، والاطمئنان والراحة والهدوء.

3- التكافل الاجتماعي:
hailvb (138).gif
:{ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا}، و
hailvb (138).gif
: وَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ}.

4- العدل والمساواة:
hailvb (138).gif
hailvb (102).gif
وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ)، وقد راعت قوانين الأحداث المطبقة بالمملكة العربية السعودية مصالح الأطفال الفضلى بتميز، فقد تلمست وضعه اجتماعياً فحمته من الاستغلال والتعرض للخطر، وتم تحديد سن مساءلة الطفل بين السابعة والثامنة عشرة، وخصصت لمحاكمتهم محاكم خاصة بإشراف قضاة مختصين تقوم على أساس العدل، وضمان الحقوق بالكامل حسب النظام الخاص بقضاء الأحداث الصادر في عام 1395هـ (1975م) من حيث تهيئة المناخ الاجتماعي الضامن لمراعاة مشاعر الطفل بعيداً عن محاكم الكبار إضافة لسرعة البت في محاكمته بعد الدراسة الشاملة لحالته الاجتماعية، وبعد اتخاذ كل التدابير الإصلاحية الممكنة.

وبشرط أن تكون المحاكمة سرية لا يجوز إعلانها حسب النظام الصادر عام 1389هـ (1969م)


ورغّب النظام في الفصل في محاكم الأحداث دون إيداعهم في دور الملاحظة الاجتماعية،
وأن تقتصر الحلول في النصح والتوجيه، والإرشاد،
أو التوبيخ والزجر مع تسليمه لولي أمره لمتابعته وتحقيق استقامته،
كما كفل النظام عدم تسجيل أي سوابق على الحدث مهما تكرر الفعل منه،

وحث على تقليل فترة الحكم بالتحفظ عليه عند الضرورة القصوى إلى أقصر مدة ممكنة،
وضرورة تمكنه من التعليم بكل حرية خلال فترة التحفظ عليه،

وإيجاد جو من الرفاهية له بما في ذلك إيجاد وسائل التسلية من تلفزيون وإذاعة ومكتبة وتوفير الصحف والمجلات، والسماح بزيارته، ومزاولة الألعاب الرياضية،
وإتاحة الفرصة له للقيام ببعض الرحلات والمسابقات الثقافية،
وفتح مجال مزاولة الهوايات، وتعلم بعض الحرف المهنية بطوعه واختباره،
وأوجدت العديد من البرامج والأنشطة الكفيلة بتعويد الحدث على الاعتماد على النفس

واتخاذ القرار بشكل ذاتي ودون تدخل،

كما وفرت له استثمار وقت فراغه بما يعود عليه بالنفع،

إضافة إلى توفير كل ما يخص تغذيته السليمة، وحمايته، والمحافظة على صحته وسلامته، ويشرف على ذلك مختصون اجتماعيون،

ويقوم مجموعة من المختصين بزيارة الأحداث من حين إلى آخر وسماع آرائهم ووجهات نظرهم ومقترحاتهم، ومنعت النظم ممارسة أي ضغوط على الأحداث عند التحقيق معهم وعند سماع أقوالهم، وعدم تخويفهم والمحافظة على مشاعرهم بلبس الملابس المدنية أمامهم،

وعدم استخدام القيود بتاتاً معهم وأن تكون تنقلاتهم بالسيارات المدنية ومعاملتهم بكل إنسانية، واختير لهم قضاة مختصون للنظر في قضاياهم بما يحقق الإصلاح المطلوب لهم وعودتهم للحياة مع أسرهم بكل احترام، وراعت النظم أسلوب التشجيع في العفو عن العقاب لتمكين القاضي من تقصير مدة بقاء الطفل في دار الملاحظة في حالات كثيرة،

منها حفظه للقرآن الكريم أو تحسن سلوكه، كما راعت تمكينه من حضور الامتحانات الدراسية في حالة توافق المدة والاستفادة من العفو الملكي العام الذي يصدر قبل كل عيد فطر بحيث يتمكن من قضاء العيد مع أسرته،

كما أن الشريعة الإسلامية التي تطبقها المملكة لا تحكم بالقتل قصاصاً أو حداً أو تعزيراً (ما يسمى بالإعدام) مطلقاً لمن هم دون سن البلوغ، كما تقوم الدولة برعاية الأطفال المحتاجين للرعاية البديلة من خلال إدارة مختصة لرعاية الأسرة والطفولة،

وتشمل هذه الرعاية الأطفال مجهولي الأبوين، والأطفال الذين يولدون خارج نطاق الزوجية على الرغم من ندرة وجودهم، والأطفال الذين يحرمون من رعاية الوالدين أو أحدهما أو الأقارب بسبب الوفاة أو الانفصال بين الزوجين أو لمرض الأم أو لأي سبب آخر،

وتستمر رعاية الطفل رعاية شاملة إلى سن بلوغه ثم يعاد دراسة جدوى بقائه تحت الرعاية الاجتماعية من عدمها، وتتولى الرعاية إما أسر حاضنة أو بديلة أو أقسام الحضانة الأهلية الخاضعة لإشراف الدولة، ووضعت شروط لحضانة الأطفال تضمن حمايتهم ورعايتهم بشكل سليم،

فبعد اختيار الاسم المناسب للطفل مجهول الأبوين يتم تسليمه للأسرة الحاضنة والمكونة من زوجين، أو إلى امرأة قادرة صحياً على رعاية الطفل، وتتوفر لديها الرغبة في رعايته على أن تكون خالية من الأمراض، وصالحة اجتماعياً ونفسياً لرعاية الطفل،

كما أفردت النظم لوائح خاصة برعاية الأطفال المحرومين من البيئة الأسرية سواء لدى المؤسسات الإيوائية، أو الأسر البديلة بما يحقق الرعاية الاجتماعية والتربوية، والنفسية والصحية منذ سن الولادة وحتى سن 6 سنوات في دور الحضانة الاجتماعية، ثم ينتقل إلى دور التربية الاجتماعية ومؤسسات التربية النموذجية، وأفردت نظاماً خاصاً لإسناد رعاية الأطفال لدى الأسر البديلة بما يسمى بنظام الكفالة، مع مراعاة تمتع الطفل المكفول بكافة الحقوق والواجبات كأي مواطن آخر، وخصصت الدولة إعانات مالية وبرامج تربوية بإشراف مختصين اجتماعيين للإشراف والمتابعة والتوجيه لكل المؤسسات والأسر التي تقوم بكفالة الأيتام من الأطفال ومن في حكمهم، وتخصص الدولة ميزانية سنوية لدعم هذه البرامج تقدر بملايين الريالات، وتكفل الدولة رعاية القصر من الأطفال بالكامل بما يتفق مع وضعهم الصحي والاجتماعي بغض النظر عن جنسهم، أو لونهم، أو عرقهم، أو دينهم، وتشرف على ذلك وزارة الشؤون الاجتماعية من خلال مؤسساتها المختلفة المنتشرة في مناطق المملكة حيث يلقى الأطفال كل رعاية اجتماعية، وصحية، وتعليمية، وتربوية، ونفسية، ومهنية، إضافة لتوفير جو الأسرة البديل بإيوائهم وإطعامهم، وكسوتهم وتمتعهم بكل ما يحقق رفاهيتهم، بما في ذلك صرف المكافأة الشهرية لهم، وتمكنهم من ممارسة هواياتهم وتعلم بعض المهن المفيدة ليكونوا أعضاء فاعلين في المجتمع،

ومن البرامج المعمول بها برامج دور التربية الاجتماعية للبنين، والبنات، وبرامج تأهيل المعاقين مهنياً، واجتماعياً، وصحياً، وبرامج رعاية الأطفال المشلولين، والرعاية النهارية، وبرامج الجمعيات الخيرية التي تحقق المشاركة خلال الجمعيات الخيرية،

والتي يزيد عددها على مائة وستين جمعية خيرية بالمملكة، أكثر من عشرين منها نسائية، وتقدم خدمات رعاية الأطفال من خلال برامج رياض الأطفال، ومراكز الرعاية النهارية، وأندية الأطفال بالنسبة للأطفال العاديين، ومراكز المعاقين بنين وبنات، ودور الحضانة الإيوائية، وبرامج كفالة الأيتام ومساعدة أسر الأطفال المعاقين بالنسبة للأطفال غير العاديين،

وتقوم وزارة العدل بممثليها في قضاء الأحداث، بالتنسيق مع المشرفين الاجتماعيين المختصين، بتحقيق كل ما يكفل حق الطفل القاصر ومراعاة مصالحه الفضلى، كما حظر نظام العمل والعمال بالمملكة العربية السعودية الصادر بالمرسوم رقم م-21 في 6-9-1389هـ الموافق 16-11-1969م، تشغيل الطفل الذي لم يتم 13 سنة من العمر (المادة 163)،


واشترطت ثبوت العمر من شهادة الميلاد، أو شهادة تقدير السن من طبيب مختص من وزارة الصحة، وشهادة اللياقة الصحية، وموافقة ولي أمر الطفل، على أن يخضع ذلك لإشراف مكتب العمل، ومن خلال سجلات خاصة، ويطابق نظام العمل بالمملكة الاتفاقية الدولية رقم 138 بشأن السن الأدنى للعمل واستكمال تعليم الأطفال إلى سن 18 سنة،


وتحدد المادة 204 من نظام العمل والعمال العقوبة التي توقع على صاحب العمل في حالة مخالفته لأي حكمٍ من أحكام الفصل العاشر من هذا النظام،

ولقد صادقت المملكة عام 1398هـ (1978م) على اتفاقية العمل الدولية

رقم 29 لعام 1930م بشأن السخرة أو العمل الجبري

وكذلك على الاتفاقية رقم 105 لعام 1377هـ (1957م) بشأن إلغاء العمل الجبري (السخرة)

وتطبق المملكة أحكام هاتين الاتفاقيتين،

وخص نظام العمل والعمال فصلاً خاصاً (الفصل العاشر) بمنع تشغيل الأطفال والنساء حماية لهم من الأعمال الخطرة، أو الضارة بالصحة، وبالنسبة للطفل فوق سن الثالثة عشرة حظرت المادة 160 من نظام العمل والعمال تشغيله في الأعمال الخطرة والصناعات الضارة كالآلات في حالة دورانها بالطاقة والمناجم ومقاطع الأحجار وما شابه ذلك،


وتقضي المادة 161 من نظام العمل والعمال بمنع تشغيل الطفل فوق سن الثالثة عشرة أثناء الليل، وحددت المادة 162 عدد ساعات العمل له بحيث لا تزيد على ست ساعات باليوم الواحد،

ولا يجوز تشغيله ساعات عمل إضافية حسب المادة 152، واشترطت فترات للراحة والصلاة والطعام لا تقل عن نصف ساعة خلال ساعات العمل وفق نص المادة 147،


وأكدت عدم تشغيله لأكثر من خمس ساعات متوالية بالمادة 148 من ذات النظام،

كما تسعى الدولة من خلال مراكز الخدمة والتنمية الاجتماعية لتوفير كافة الاحتياجات التي من شأنها تهيئة المستوى الإنساني اللائق الذي يشب عليه رجل الغد وأم المستقبل، فتكرس الرعاية الصحية وتعمل لتحسين البيئة للطفل وأسرته، وتؤمن له التعليم المناسب، وتوفر له الخدمات التربوية من مزاولة الأنشطة المدرسية الرياضية، والثقافية، والاجتماعية، والفنية والكشفية، والمسرحية، والأنشطة العلمية، ووسائل الإرشاد، والتوجيه، وقنوات التثقيف المختلفة، وتحرص الدولة على تنشئة الطفل في ظل المعطيات المتكاملة لتخلو حياته من المرض والمشكلات النفسية وتسمو أخلاقه سمو القيم والأخلاق الإسلامية، وتوفر رياض الأطفال، والأندية الصيفية للأطفال، ومراكز المعرفة العلمية،

والتي تضم نماذج عملية للتطور العلمي الهائل في مختلف الميادين، وانتشرت المكتبات العامة التي تقدم مختلف العلوم والمعرفة الحديثة بالمجان، إضافة إلى اهتمام البلديات بإنشاء الحدائق العامة وتوفير ميادين الألعاب الترفيهية لمزاولة الأنشطة الشعبية والثقافية ويوجد في بعض المراكز الثقافية والاجتماعية صالات لعقد الندوات واللقاءات الثقافية والأنشطة المسرحية وخلافها، يضاف لذلك البرامج المختلفة التي تعنى برعاية الشباب وتأهيلهم فكرياً وجسمانياً لتكوين الشخصية المتكاملة، ولاستثمار أوقات فراغهم بما يفيد لبنائهم بما يتفق مع الشريعة الإسلامية، فوضعت البرامج الدينية والثقافية والاجتماعية والتدريبية والرياضية من خلال الأندية الشبابية والمعسكرات الصيفية والدورات التدريبية المتنوعة، والمسابقات الثقافية والرياضية، وخصصت الدولة لذلك ميزانيات ضخمة مستقلة


إضافة إلى برامج المكافآت التشجيعية لهم، وللطفل حق مباشر في الضمان الاجتماعي بغض النظر عن وضع والديه

وصدر نظام الضمان الاجتماعي بالمرسوم الملكي رقم 19 في 18-3-1382هـ (1962م)،


ليعنى بالطفل بالدرجة الأولى،

وقرر له العديد من المزايا المادية والرعاية الاجتماعية حتى يبلغ السن التي يستطيع أن يعتمد فيها على نفسه، فقدم للطفل المحتاج وأسرته المعاشات الشهرية وللأطفال اليتامى المعاشات الشهرية والثانوية، سواء للأطفال اليتامى المتوفى والدهم، أو مجهولي الأب أو فاقدي الأب، إضافة للمساعدات المالية التي تصرف للأطفال المستحقين بغض النظر عن وضعهم الأسري، ويؤخذ رأي الطفل في العديد من متطلبات حياته الأساسية، والفرعية ويشمل ذلك المشاركة الحرة في الندوات الثقافية، والأنشطة الرياضية، وتحديد أنواع المسابقات والمشاركات المناسبة لمختلف أعمار الأطفال، وأفردت الصحف صفحات خاصة لمشاركة الأطفال والتعبير عن رأيهم بكل حرية، كما أوجدت العديد من المجلات التي يسهم الأطفال أنفسهم في كتابة موضوعاتها وإبراز مواهبهم ومناقشة احتياجاتهم، ويشترك الأطفال في البرامج التلفزيونية، والإذاعية المختلفة التي تحاكي الأطفال أنفسهم، أو مسؤولي رعاية الأطفال بلغة الأطفال إضافة لمشاركتهم الثقافية من خلال جمعيات الأطفال، وأندية العلوم وبيوت الشباب وبيت الطالب، ليصب ذلك كله في مصالح الطفل الفضلى المحققة لتكوين شخصيته الاعتبارية،

كما أن البحوث التي تُجرى لمعرفة أوضاع الأطفال يتم أخذ رأي الأطفال فيها حيال تقويم ما يقدم لهم من رعاية وأوجه القصور والتطوير لها، وأعطى الطفل الحرية لاختيار البقاء من عدمه مع الأسر البديلة، ويقوم الأطفال في مختلف المؤسسات الاجتماعية بالمشاركة في وضع البرامج المناسبة لهم وفقاً لتقييمهم الخاص، كما أوجدت النوادي الثقافية لتمكين الأطفال من التعبير عما لديهم من مشكلات وطرحها بالأسلوب الذي يريحهم، ويسعدهم ويشارك الأطفال في تقويم المناهج التعليمية والبرامج الخاصة بالأنشطة المدرسية لتكون ملائمة لتطلعاتهم مع عدم الإخلاء بالأهداف الأساسية لهذه البرامج، كما ضمنت المملكة العربية السعودية حق الحياة والبقاء والنمو لكافة الأطفال على أرضها لتطبيقها للشريعة الإسلامية


كمنهج تستمد منه أحكامها، فحرمت القتل للأطفال بالتحديد، وللنفس البشرية بشكل عام

حيث
hailvb (138).gif
hailvb (102).gif
وَلاَ تَقْتُلُواْ أَوْلاَدَكُم مِّنْ إمْلاَقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ)،


و
hailvb (138).gif
hailvb (102).gif
وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ)


وقد اعتنت المملكة العربية السعودية بحق الحياة والرعاية لكل الأطفال، ووفرت كل السبل المؤدية إلى ذلك من أمن وغذاء وصحة، وجعلت التكاتف والحب بين أفراد الأسرة والمجتمع هو القوة الأساسية للحماية، ودعت إلى التعامل بالعقل والحكمة، ومنعت العداوة والبغضاء بين الناس بتحقيق العدل والمساواة ولا فرق بين ذكور وإناث، أو مواطنين ومقيمين، ويسرت لكل أسرة سبل الحياة والمحافظة على أطفالهم بكل رحمة وعطف.

ومن النظم المطبقة للمحافظة على الحياة والبقاء والنماء ما يلي:

1- قانون حظر الإجهاض:

نصت المادة 24 من نظام مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان الصادرة بالمرسوم الملكي رقم م-3 في 21-2-1409هـ (2-10- 1988م) على أن يحذر إجهاض المرأة الحامل إلا إذا اقتضت ذلك ضرورة إنقاذ حياتها، ويعاقب الطبيب المخالف لذلك وفقاً للمادة 29 من نظام مزاولة مهنة الطب البشري.

2- التشجيع على الرضاعة الطبيعية:

hailvb (138).gif
: (وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ)، وتطبيقاً لهذا تحث برامج الطفل السليم التي تشرف عليها وزارة الصحة على تشجيع الرضاعة الطبيعية من خلال المتابعة والأنشطة التوعوية. وقد بلغت نسبة الأمهات اللاتي يرضعن أطفالهن خلال الأربعة أشهر الأول من العمر أكثر من 95% في معظم مناطق المملكة وفقاً لتقارير وزارة الصحة.

3- النظام الأساس للحكم والاعتناء بالأسرة:

جاءت المادة 27 من النظام الأساس للحكم بضمان حق الأسرة حيث نصت بأن (تكفل الدولة حق المواطن وأسرته في حالة الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخة وتدعم نظام الضمان الاجتماعي وتشجع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية).

والمادة 31 من النظام نفسه نصت على (أن تعنى الدولة بالصحة العامة وتوفر الرعاية الصحية لكل مواطن).

وتقدم الدولة الخدمات الوقائية والعلاجية والتأهيلية لكل الأفراد وخصوصاً الأطفال، وتعمل على حمايتهم من الأمراض وجعل حياتهم أكثر سعادةً وأكثر رفاهيةً دون مرض بإذن الله وتؤمن لهم كل ما يساعد على الصحة لتأمين الدواء واللقاحات الخاصة بالمناعة ضد الأمراض بالمجان عن طريق المراكز الصحية والاجتماعية المنتشرة في المملكة التي تقدم برامج الأمومة والطفولة الصحية والاجتماعية داخل الأحياء السكنية، وأمنت الحدائق والملاعب، فيشترط عند تخطيط الأراضي السكنية توفير ملاعب للأطفال لا تقل عن 400 متر مربع لكل 200 وحدة سكنية، وأقامت الأنشطة بمختلف أنواعها، التي توفر ممارسة الحياة برفاهية أكثر ولتأمين الحياة الكاملة والحياة الكريمة بإذن الله للأطفال.

ويحظى الطفل في المملكة العربية السعودية باحترام آرائه في المسائل التي تمس حياته، وإيلاء آرائه كل التقدير والاعتبار وفقاً لسن الطفل ونضجه، وقد أتاح النظام حق الاستماع إلى الطفل خلال الإجراءات القضائية، وخصصت محاكم للأحداث اشترطت سرية المحاكمة فيها، مع تهيئة البيئة المناسبة للطفل ليتحدث دون خوف ولا هلع، ويكون مكان المحاكمة في دور الملاحظة، ولا تتم المحاكمة إلا بوجود الاخصائي الاجتماعي، ودون إظهار ما يقلق الطفل أو يخفيه أو يشعره بعدم الأمن، وأتاحت الأنظمة فرصة وجود وكيل خاص يدافع عنه، وسمحت الأنظمة للطفل بالمشاركة في التعبير من خلال الكتابة الصحفية والبرامج التلفزيونية والإذاعية، كما يحق للطفل المشاركة في البحوث العلمية التي تختص بحياة الأطفال، ووفرت العديد من الأنشطة الثقافية، والمسرحية، والشعر، والخطابة، والقصة، وللأطفال حرية التعبير عن آرائهم من خلال المدارس والمعاهد والنوادي الرياضية والثقافية والأدبية والجمعيات ووسائل الإعلام مثل الإذاعة والتلفزيون والصحافة داخل المدرسة وخارجها،


ونصت المادة السابعة من نظام الجنسية السعودية الذي وافق عليه مجلس الوزراء

بالقرار رقم 4 في 25-1-1374هـ (23-9-1954م) على أن

(يكون سعودياً من ولد داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها لأب سعودي أو لأم سعودية وأب مجهول الجنسية أو لا جنسية له)،

كما نصت المادة 67 من نظام الأحوال المدنية (الجنسية سابقاً)

رقم م-7 في 20-4- 1407هـ 22-12-1986م على أنه يجب على كل من أكمل الخامسة عشرة من عمره من المواطنين السعوديين مراجعة إحدى دوائر الأحوال المدنية للحصول على بطاقة شخصية خاصة به، وتستخرج البطاقة من واقع قيود السجل المدني المركزي،


كما نصت المادة 32 من نظام الأحوال المدنية بأنه يجب التبليغ عن جميع المواليد في المملكة، وعن جميع المواليد السعوديين في الخارج خلال المدد المحددة في هذا النظام، واعتبر نظام الجنسية الطفل مجهول الأبوين سعودي الجنسية بحكم الميلاد على الأرض السعودية حتى وإن كان أبواه مجهولين، وبالتالي له ما للسعوديين من حقوق وامتيازات، حيث يسجل الطفل منذ ولادته، أو العثور عليه، ويستخرج له شهادة تبليغ ولادة، ويتم منحه اسماً رباعياً يراعى فيه أن يكون من الأسماء الشائعة في البيئة المحيطة، ويدون في الشهادة تاريخ ميلاده، واسم الأم إن كانت معروفة، أو يوضع اسم وهمي للأم إن كانت مجهولة وبعد ذلك يتم استخراج شهادة تسجيل سعوديين وشهادة ميلاد وجواز سفر، وبطاقة أحوال شخصية عند بلوغ سن 15 سنة كأي مواطن آخر، ويراعى عند تسمية الطفل ألا يحمل اسم الأسرة الحاضنة إكراماً له، وضماناً لحقوقه وحقوق الأسرة الحاضنة، كما أن النظام قد نص على معاقبة كل من يحاول حرمان طفل من هويته أو التنكر له لأي سبب غير شرعي،


ويكفل النظام في المملكة العربية السعودية احترام حق الطفل في الحفاظ على هويته بما في ذلك جنسيته واسمه وصلاته العائلية حيث تحمي الدولة حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية، كما جاء في المادة 26 من النظام الأساس للحكم، ولا يجيز النظام إسقاط الجنسية السعودية عن أي فرد إلا بسبب قوي، ولا يجوز ذلك إلا بمرسوم ملكي حسب


نص المادة 13 من نظام الجنسية رقم 4 في 25-1-1374هـ 22-9-1954م،

وشدد النظام الأساس للحكم على أهمية الأسرة ورعاية أفرادها وتقوية أواصر الربط بين أفراد الأسرة واحترام القيم ضمن إطار مقومات المجتمع السعودي


وفقاً للمواد 9، 10، 11، 12، 13، من النظام الأساس للحكم، وتهدف الدولة من خلال التعليم إلى غرس العقيدة الإسلامية في نفوس النشء، وإكسابهم المعارف والمهارات، وتهيئتهم ليكونوا أعضاء نافعين في بناء مجتمعهم محبين لوطنهم معتزين بتاريخه، كما ترعى الدولة العلوم والآداب والثقافة، وتُعنى بتشجيع البحث العلمي، وتصون التراث الإسلامي والعربي،


وتُسهم في الحضارة العربية والإسلامية والإنسانية وفقاً لمواد النظام الأساس للحكم 29، 30، وتقوم بتوفير متطلبات التنشئة الاجتماعية، والثقافية من خلال المؤسسات التعليمية، والمراكز الثقافية والعلمية والنوادي الأدبية, والرياضية، ومؤسسات الطفولة العامة، والخاصة، والأهلية، والمكتبات، ووسائل الإعلام من إذاعة وتلفزيون وصحف ومجلات وغيرها، وذلك لتنمية مهارات الأطفال وصقل مواهبهم وقدراتهم الإبداعية، في إطار تطوير المجتمع السعودي. وخصصت الدولة الميزانيات المجزية لذلك إضافة إلى تخصيص الجوائز والحوافز التشجيعية للبحث والتعليم، ولا يجوز دفع الأطفال لجريمة، أو الانحراف، ويعاقب النظام كل من يسهم في ذلك أو استغل أو حرض أو ساعد طفلاً على الجريمة أو الانحراف، وتحرص النظم على الحفاظ على كرامة الأطفال، وعدم استغلالهم، وصيانة مشاعرهم، وحض الوالدين على ضرورة المحافظة على أولادهم ومشاعرهم، كما أن نظم الحضانة الخاصة للأطفال، ونظم الدور الاجتماعية تعمل جميعاً وفقاً لمبدأ حرمة الطفل واحترام مشاعره وصيانة كرامته كإنسان ضعيف يستحق الحماية، والحنان والرعاية والتوجيه دون تعذيب ودون استغلال، ومن الخدمات المجانية التي تتوفر داخل المملكة لمساعدة الأبوين أو أولياء أمور القصر للقيام بواجباتهم، ما يأتي:

- التعليم بالمجان في كافة مراحله، وتقدم المملكة المكافآت لبعض مراحل التعليم مثل: التعليم الجامعي، والمعاهد، والكليات الفنية، والمهنية، ومعاهد وبرامج التربية الخاصة.

- مراكز الخدمة الاجتماعية الحكومية والأهلية، الأندية الرياضية والثقافية.

- مراكز رعاية الشباب، وتختص برعاية الشباب، وتختص برعاية النشء واستثمار أوقات فراغهم لتنمية قدراتهم ورعايتهم جسمانياً وثقافياً واجتماعياً.

- دور الحضانة والتوجيه والتربية والملاحظة الاجتماعية ومراكز رعاية وتأهيل المعاقين ومؤسسات رعاية الأطفال المشلولين والرعاية الاجتماعية، وتختص بخدمة الأسر المحتاجة، وذلك في حالات الطلاق أو الوفاة أو العجز، فتقوم هذه المراكز بتوفير السكن، والإعاشة، والخدمات الصحية، والرعاية النفسية، والاجتماعية، والترفيهية، والتعليمية، والثقافية لأطفال تلك الأسر.

- بيوت الشباب، ويستفيد منها الشباب خلال رحلاتهم الثقافية، والتراثية، والعلمية.

- المكتبات والحدائق العامة.

- مراكز رعاية الأيتام والمعاقين التي توفرها الدولة أو بعض الأهالي مثل الجمعيات الخيرية.

- مراكز الرعاية النهارية.

- مراكز تعليم اللغات ورياض الأطفال.

- مراكز التدريب المهني.

- المراكز الصيفية والمعسكرات.

- الخدمات الإعلامية المختلفة.

- مراكز البحث العلمي.

- معاهد وبرامج التربية الخاصة.

- المراكز الصحية والمستشفيات.

- برامج الكفالة للأطفال والأيتام.

- برامج الضمان الاجتماعي ومختلف الإعانات.

- برامج المكافآت التشجيعية للبارزين والمتفوقين في التحصيل والبحث العلمي في مختلف أنواع العلوم.

ونصت لائحة دور الحضانة على احتضان الأطفال وتحقيق مصالحهم لمن هم دون السابعة من العمر الذين تقتضي مصلحتهم الفصل عن الوالدين، كما تجيز نظم دور الحضانة والسجون إبقاء الطفل مع أمه عندما يكون ذلك ضماناً لتحقيق مصالح الطفل، ويسمح لأهل الطفل التحفظ عليه بالزيارة لفترات مناسبة، وتوفر له كل الوسائل الكفيلة بإصلاحه وتأهيله وتعليمه وسلامته وعودته للحياة الطبيعية والتمتع بكل الحقوق مثل أقرانه من الأطفال العاديين دون تسجيل أي سوابق عليه مهما تكرر الفعل منه، وترعى الدولة الأطفال المحرومين من البيئة العائلية من خلال برامج عدة، منها برامج رعاية الأيتام، ودور التربية الاجتماعية، وبرامج إعانات الضمان الاجتماعي، ونظام كفالة الأيتام، ولكل منها لوائحه الخاصة التي تقدم مصلحة الطفل الفضلى عند اندماج الطفل بها بعد اختيار البرنامج المناسب لحالة الطفل، كما تقوم العديد من الجمعيات الخيرية بتقديم مختلف برامج الرعاية الصحية والاجتماعية والإيوائية والتعليمية والثقافية للأطفال بما في ذلك الكفالة الكاملة وفقاً للشروط التي تحددها لائحة كفالة الأيتام بالمملكة، وتقدم دور الأطفال المعاقين الرعاية الشاملة لفئة الأطفال المعاقين وفقاً لظروفهم من إيواء وإعانة وتأهيل وعلاج وتعليم وكفالة ورعاية نهارية وغيرها بما يحقق مصلحة الطفل وحالته الصحية والاجتماعية، ووضعت الدولة النظم لحماية أفراد المجتمع وخصوصاً الأطفال من الاستغلال، والإهمال، والمعاملات غير الإنسانية،



وجعلت الفرد هو الركيزة الأساسية للتنمية وفقاً للمواد

رقم 26، 27، 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, من النظام الأساس للحكم،



إضافة للمواد 147, 160, 161, 162, 163, من نظام العمل والعمال الصادر

برقم م-21 في 6-9-1389هـ (16- 11-1969م)،


والمواد 7، 12، 13، 14، 15، 16، 17, 18, 19, 21, 28 من نظام السجن


والتوقيف الصادر برقم م-31 في 21-6- 1398هـ (29-5-1978م)،

ويمكن تلخيص ما جاء في هذا النظام مما يتصل بالطفولة بالآتي:

- ضرورة المحافظة على الأطفال والعناية بهم ومنع استغلالهم ومعاقبة مَن يقوم بذلك.

- تسقط الولاية عن الولي القاصر عندما لا يقوم بواجبه، حفاظاً على الطفل.

- ضمنت للطفل حق النفقة والرضاعة والنسب والاسم والجنسية، وكافة الحقوق الأخرى المحققة لنموه وبقائه.

- وفرت الصحة والتعليم والأمن بالمجان، وتكفلت برعاية الأيتام ومجهولي الهوية، ويسرت سبل التعليم والتأهيل حسب الرغبة وبما يحقق طموحات الأطفال وهواياتهم.

- أقامت النوادي الرياضية والثقافية والحدائق المزودة بملاعب الأطفال والمكتبات.

- سخرت مجالات المعرفة وتناقل المعلومات عبر وسائل الإعلام والندوات والمسابقات والمحافل سعياً لشمولية الرعاية للأطفال بمختلف أعمارهم وأحوالهم الصحية والاجتماعية.

- خصصت الجوائز والحوافز للتفوق في التعليم والبحث والتحصيل، وأقامت دور الرعاية الاجتماعية ودور الحضانة وكفلت الأيتام وأعانت المحتاجين.

- أصلحت من يحتاج من الأطفال وأهلته للعودة إلى الاندماج في الحياة مع الآخرين من المواطنين العاديين بنفس الحقوق والفرص، من خلال البرامج الإصلاحية بدور الملاحظة.

- ساعدت المرضى، والمعوقين بعد شفائهم وتأهيلهم للانخراط في حركة التنمية والبناء.

- سمحت بمشاركة الأهالي لتقديم الخدمات الاجتماعية بمختلف أنواعها وأنماطها لتحقيق الشمولية والتكافل الاجتماعي بما يحقق الاحترام والتواصل بين فئات المجتمع المختلفة دون فرق بين غني وفقير أو لعرق أو لون أو دين، ويمنح المعاقون من الأطفال تسهيلات تساعدهم على العيش بكرامة ورفاهية أكثر، مثل:

- تخفيض 50% على بطاقات السفر لهم ومرافقهم على وسائل النقل العامة البرية والجوية والبحرية.

- توفير الأجهزة التعويضية والمعينات السمعية والبصرية بالمجان.

- توفير مواقف السيارات الخاصة بالمعاقين في الطرق العامة، والحدائق والمنتزهات، والمباني الحكومية والمطارات بما يساعد المعوقين على سهولة ارتيادها.

- منح المعاقين بشلل الأطراف إعانة لتحويل سياراتهم للقيادة اليدوية.

- إتاحة الفرصة للمشاركة في المسابقات الرياضية والثقافية المختلفة على المستوى المحلي والخارجي.

- إنشاء اتحاد لرياضة المعوقين له مراكز تدريب في 10 مناطق بالمملكة.

- تشكيل اللجان الخاصة لتنسيق خدمات المعوقين.

- تهيئة فرص العمل.

- الرعاية المنزلية.

- الإعفاء الجمركي لمعداتهم.

- توفير المكتبات المتخصصة مثل المكتبة الناطقة والكتب السمعية.

- الإعانات الحكومية والخيرية حيث إن المجتمع المسلم يتميز بالتعاون والتكافل والإنفاق في سبل الخير ومنها رعاية المعاقين.

وتعنى الدولة بالطفل من خلال نظام الضمان الاجتماعي الصادر برقم 19 في 18- 3-1382هـ 19-8-1962م حيث تقدم له الإعانات المالية والرعاية الاجتماعية ومن ذلك ما يلي:

- صرف معاشات خاصة بالأطفال لدى الأسر المحتاجة.

- صرف معاشات للأطفال الأيتام سواء من فاقدي الأبوين أو فاقدي والدهم وإن كانت الأم تعمل والأطفال مجهولو الأب.

- صرف المساعدات المالية للأطفال الذين تتضح حاجتهم من خلال دراسة حالتهم الاجتماعية.

- تقديم خدمات الرعاية النهارية للأطفال من خلال مراكز الرعاية الاجتماعية للبنين والبنات والجمعيات الخيرية التي تساعد على تهيئة المستوى اللائق اجتماعياً وبيئياً لتساعد الأطفال على ممارسة تنمية المجتمع بشكلٍ أفضل، ومن ذلك:

- برامج رياض الأطفال.

- الأندية الصيفية للأطفال.

- دور الحضانة النهارية.

- البرامج التعليمية.

- دعم أندية الشباب.

- المعسكرات الصيفية.

- دورات تحفيظ القرآن الكريم والآلة الكاتبة والحاسب الآلي والخط والكهرباء والإسعافات الأولية.

- الأنشطة الرياضية والثقافية والمعارض ومهرجانات إحياء التراث والفنون الشعبية.

- الأندية العلمية والمتاحف.

- تنمية المواهب ودروس التقوية.

وجاءت المادة 28 من اتفاقية حقوق الطفل متفقة مع المادة العاشرة من سياسة التعليم بالمملكة على أن التعليم حق لجميع الأطفال على أساس تكافؤ الفرص بينهم، كما جاء في المادة 2 والمادة 70 من سياسة التعليم بالمملكة أن حقوق الأطفال محترمة ومضمونة

حسب الشريعة الإسلامية بالتساوي، وأوضحت المواد 53، 63، 29

من سياسة التعليم ضرورة مسايرة خصائص مراحل النمو لدى الأطفال عند وضع المناهج وعلى أن تحقق نموه السوي روحياً وعقلياً وعاطفياً واجتماعياً وصقل مواهبه الشخصية، كما تتفق اتفاقية حقوق الطفل مع سياسة التعليم بالمملكة فيما يأتي:

- تتفق المادة 32 من الاتفاقية مع سياسة التعليم بالمملكة من حيث حماية الطفل من الاستغلال الاقتصادي ومن أداء أي عملٍ يحتمل أن يكون خطيراً أو يمثل إعاقة لتعليم الطفل أو يكون ضاراً بصحته ونموه العقلي والبدني والروحي أو المعنوي والاجتماعي، ويوجه الطفل طوال مراحل التعليم أكاديمياً ومهنياً لاختيار المهنة التي تناسبه مستقبلاً.

- الاتفاق مع المادة 33 والمادة 34 باتخاذ التدابير اللازمة لوقاية الأطفال من الانحراف كالاستخدام غير المشروع للمواد المخدرة والمواد المؤثرة في العقل وجميع أنواع الاستغلال الجنسي.

- برنامج الأسبوع التمهيدي لاستقبال التلاميذ المستجدين لتهيئتهم النفسية والتربوية للاندماج في التعليم.

- برنامج رعاية الطلاب المتفوقين بتقديم شهادات التفوق والجوائز العينية والمالية.

- برنامج معالجة التأخر الدراسي بواسطة مختصين.

وتناهض المملكة تشريد الأطفال بسبب الحروب، وتكرس جهودها لتحقيق السلام بين الشعوب، وقد شاركت المملكة في استضافة بعض أطفال العالم الذين اضطرتهم ظروف الحرب للهروب من بلادهم وقدمت لهم الرعاية الشاملة.

وقد راعت الأنظمة بالمملكة العربية السعودية حماية المرأة والطفل في حالة الطوارئ، وتحظر الأنظمة عمليات القصف والهجوم بالقنابل وغيرها على السكان المدنيين حفاظاً على الأرواح، بالإضافة لحظر استخدام أسلحة الحرب الكيماوية والبكتريولوجية خلال العمليات العسكرية وفقاً لبروتوكول جنيف 1925م ومعاهدات جنيف 1949م. ولا تقر الدولة أعمال القمع والمعاملة القاسية وغير الإنسانية للأطفال والنساء. كما أن الدولة كفلت حق المواطن وأسرته في وقت الطوارئ والمرض والشيخوخة والعجز. وتمنع انخراط الشباب دون 18 سنة في القوات المسلحة.

وتمنع الدولة الاستغلال الجنسي للأطفال والاعتداء عليهم وتعاقب كل مرتكبي الاستغلال الجنسي بعقوبات مناسبة تتفق مع الشريعة الإسلامية، وتقوم برعاية الأطفال وإرشادهم وتوعيتهم توعية إسلامية من خلال المدارس ووسائل الإعلام والأنشطة التربوية والأندية والجمعيات وغيرها وتدعو إلى السلوك القويم. كما يمنع النظام بيع الأطفال والاتجار بهم وكل وسائل وطرق الاستغلال والخطف والاعتداء، وتسعى الدولة إلى تحقيق حسن المعاملة من الجميع ومنع الإهانة وضمان الكرامة للجميع. ويحاكم كل مرتكبي جرائم الخطف والاتجار بالأطفال أو سوء استغلالهم وفقاً للنصوص العقابية التي تتفق مع القضاء الإسلامي.

وتقدم الدولة الرعاية الكاملة للنشء لأنها تعتبرهم كيان الدولة الذي تقوم عليه، وضمان مستقبلها الذي تسعى له، وتدعو لترابط الأسر وتكاملها لتحقيق الوحدة الاجتماعية وسعادة الأفراد

(المواد 19، 10، 11، 12، 13) من النظام الأساس للحكم. وبما أنه لا توجد أقليات بالمملكة، ولا فرق بين مواطني المملكة فهم كل لا يتجزأ تجمعهم الألفة والمحبة التي أوجدها الإسلام، وهم مجتمع متجانس بثقافته ودينه ولغته وانتمائه لوطنه وأمته. كما أن المقيمين على أرض المملكة يتمتعون بالرعاية نفسها والحماية التي تقدمها المملكة لمواطنيها، ويحظى أطفال المقيمين بكل الحقوق التي يحظى بها الطفل السعودي ويتساوى معه أمام القضاء.

* باحث متخصص في مجال حقوق الإنسان والعدالة الجنائية
 

طيف نجد

عضوية شرفية

معلومات العضو

إنضم
10 سبتمبر 2011
المشاركات
331
مستوى التفاعل
0
النقاط
0
رائعه ومتميزه ودوما تسعين الى مساعدة زملاؤك الله يسعدك ويوفقك
 

ام لارا

عضو نشط

معلومات العضو

إنضم
7 سبتمبر 2011
المشاركات
40
مستوى التفاعل
0
النقاط
0
أم عبدالله ماتفعلينه وماتقدمينه من مساعدة فوق الوصف
مساعدتك لناأكثر من رائعة
جزاك الله خير
وجعله في ميزان حسناتك
أسال الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك ويشفيني ويشفي جميع المسلمين
 

ام ريهام

عضو مميز

معلومات العضو

إنضم
4 أكتوبر 2010
المشاركات
49
مستوى التفاعل
0
النقاط
0
ماشاااااااااءالله
سلمت الانامل
وفقك الله اينما كنت وحيثما كنت
 
استقدام خادمات | مكتب ترجمة معتمد | تصميم تطبيقات الجوال | ارشفة مواقع | شركة تسويق | سعد العتيبي , | ترجمة علامة تجارية
التعليقات المنشورة ﻻ تعبر عن رأي منتدي لغتي وﻻ تتحمل أي مسؤولية قانونية حيال ذلك ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر
أعلى