نشاط -ام عبدالله-:
-
2,987
-
0
-
0
- أحكام الأضحية ((مفيد))
أحكام الأضحية ((مفيد))
الأضحيــــة : اسم لما يُذبح من الأنعام بسبب عيد الأضحى تقرباً إلى الله تعالى ، وهي مشروعة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة . قال الله تعالى ) فصلِّ لربِّك وانحر ( وقال ابن عمر : ( أقام النبي صلي الله عليه وسلم بالمدينة عشر سنين يُضحي ) أحمد والترمذي ـ فتح 13/65 . وعن أنسٍ قال : ( ضحَّى النبي بكبشين أملحين أقرنين ، ذبحهما بيده ، وسمىَّ وكبّر ، ووضع رجلَه على صفاحِهما ) متفق عليه ـ خ 5233/ م 1966 . قال ابن قُدامة في المغني (13/360) ( أجمع المسلمون على مشروعية الأضحية ) . وقال ابن حجر في الفتح ( 10/3) ( ولا خلاف في كونها من شرائع الدين )
*حكـم الأضحيـة : اختلف العلماء في الأضحية على قولين : واجبة وسنة مؤكدة . والراجح هو أن الأضحية واجبة على المستطيع وهو قول الأوزاعي والليث ومذهب أبي حنيفة وروايةٌ عن أحمد وابن تيمية وقال ( هو أحد القولين في مذهب مالك أو ظاهر مذهب مالك ) وقال ابن تيمية ( ووجوبها مشروط بأن يقدر عليها فاضلاً عن حوائجه ) فتاوى 23/162 ، وأدلة الوجوب هي :
1- قال ابن عمر ( أقام النبي بالمدينة عشر سنين يُضحي ) أحمد والترمذي ـ ما تركها ولو مرة واحدة .
2- قوله صلى الله عليه وسلم " يا أيها الناس إنّ على أهل كل بيتٍ أضحيةً في كل عام ) قال ابن حجر في الفتح ـ أخرجه أحمد والأربعة بسند قوي وحسنه الترمذي ـ قلتُ وهو في صحيح أبي داود 2487
3- قوله صلى الله عليه وسلم " من وجد سعة فلم يُضحِ فلا يقربنّ مصلانا " رواه أحمد وابن ماجه وصححه الحاكم ، قال ابن حجر في الفتح رجاله ثقات ـ وحسنه الألباني في صحيح ابن ماجه
4- قال الله تعالى ) فصلِّ لربِّك وانحر ( أمر بالنحر بعد الصلاة ، والأمر للوجوب .
5- قوله صلى الله عليه وسلم " من كان ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها ومن لم يكن ذبح حتى صلينا فليذبح باسم الله " متفق عليه . قال شيخ الإسلام (والأظهر وجوبها فإنها من أعظم شعائر الإسلام ، وهي النسك العام في جميع الأمصار والنسك مقرون بالصلاة وهي ملة إبراهيم الذي أُمرنا باتباع ملته ، وقد جاءت الأحاديث بالأمر بها ، ونفاة الوجوب ليس معهم نص ) الفتاوى ( 23/162 ) . قال الشيخ العثيمين ( صرح كثير من أرباب هذا القول ـ أنها سنة مؤكد ـ بأن من تركها يكره للقادر وذكر في جواهر الإكليل شرح مختصر خليل أنها إذا تركها أهل بلد قوتلوا عليها لأنها من شعائر الإسلام ) كتاب إطعام الأضحية
* هل تُجزىْ القيمة في الأضحية؟ لا تُجزىْ القيمة في الأضحية لأنه لم يُنقل عن رسول الله ذلك ولم ينقل عن أحدٍ من الصحابة ولا الأئمة أن أحداً منهم أخرج القيمة ولو مرة ، ولأن الله قال ) فصلِّ لربِّك وانحـر (
ولأن إراقة الدم والذبح هو المراد من الأضحية وإخراج القيمة تعطيل لهذه الشعيرة. قال ابن القيم ( لو تصدق عن دم المتعة والقران بأضعاف أضعاف القيمة لم يقم مقامه، وكذلك الأضحية ، والله أعلم ) تحفة المودود بأحكام المولود صـ36 ، وهكذا قال ابن تيمية ( 26/304 ) . بل أن الناس أصابهم ذات سنةٍ مجاعةٍ في عهد النبي في زمن الأضحية ولم يأمرهم بصرف ثمنها إلى المحتاجين بل أقرّهم على ذبحها وأمرهم بتفريق لحمها كما في الصحيحين من حديث سلمة بن الأكوع . ولو عدل الناس عن ذبح الأضحية إلى الصدقة لتعطلت شعيرةٌ عظيمة ذكرها الله في القرآن وفعلها رسول الله وسماها سنَّة المسلمين .
* وقتهــا : أول وقت الأضحية بعد صلاة عيد الأضحى ، وآخر وقتها غروب شمس آخر أيام التشريق . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من ذبح بعد الصلاة فقد تم نُسُكه وأصاب سنّة المسلمين " البخاري . وقال صلى الله عليه وسلم " كلُ أيام التشريق ذبح " أحمد وابن حبان والبيهقي . وقال صلى الله عليه وسلم " من كان ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها … " متفق عليه . فوقتها من بعد صلاة العيد إلى أيام التشريق .
* جنسُ ما يُضحـى بـه : قال تعالى )ولكلِّ أمةٍ جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام ( وبهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم من ضأنٍ أو معزٍ فلا يجزئ غيرها .
* شـروط الأضحيـة وموانعهــا :
أما شروطها : 1) أن تكون مُلكا للمضحي غير مغصوبة أو مسروقة أو مرهونة أو أمانة أو غيرها .
2) أن تكون من بهيمة الأنعام بدليل الآية وفعله وأمره صلى الله عليه وسلم .
3) أن تكون بالغة السن المعتبر شرعاً بأن يكون ثنياً لحديث ( لا تذبحوا إلا مُسنَّةً ، إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعةً من الضأن ) مسلم . والثنيُ من الإبل ما تم له خمس سنين ، ومن البقر ما تم له سنتان ، ومن الغنم ما تم له سنة ، والجذع نصف سنةٍ .
أما موانعهـا : فهي العيوب المانعة من الأجزاء وهي المذكورة في حديث البراء بن عازب قال ( قام فينا رسول الله فقال:" أربعٌ لا تجوز في الأضاحي ـ وفي رواية لا تجزىء : العوراءُ البيّن عورها ، والمريضة البيّن مرضها ، والعرجاء البيّن عرجها ، والكسير التي لا تنقى " ( العجفاء ) الضعيفة . رواه الخمسة . والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم .
الأولى : العوراء البين عورها وهي التي انخسفت عينها أو برزت ، وتلحق بها العمياء التي لا تبصر .
الثانية : المريضة البين مرضها كالحمى والجرب الظاهر والمبشومة ، وكذلك ما أصابها سبب الموت كالمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع .
الثالثة : العرجاء البين ظلعها وهي التي لا تستطيع معانقة السليمة في الممشى ، وكذلك مقطوعة الرجلين .
الرابعة : الكسيرة أو العجفاء ( الهزيلة ) التي لا تُنقى أي ليس فيها مخ في عظامها .
هذه العيوب المانعة من الأجزاء ، فمتى وُجد واحد منها في بهيمةٍ لم تجزْ التضحية بها لفقد أحد الشروط وهو السلامة من العيوب المانعة من الأجزاء .
قال النووي ( وأجمعوا على أن العيوب الأربعة المذكورة في حديث البراء لا تجزىْ التضحية بها وكذا ما كان في معناها أو أقبح منها كالعمى وقطع الرجل وشبهه ) شرح مسلم (13/128) وقال الخطابيُّ ( في الحديث دليل على أن العيب الخفيف في الضحايا معفوٌ عنه ، ألا تراه يقول ( البين عورها والبين مرضها والبين ضلعها ) فالقليل منه غير بيّن فكان معفواً عنه ) معالم السنن (4/106) . فالعيوب الأخرى لا تمنع الإجزاء ، ولا شك أن الأضحية الكاملة الخالية من العيوب هي الأفضل والأحسن لأنها قربة إلى الله تعالى . وقد كان المسلمون في عهد رسول الله يغالون في الهدي والأضاحي ، يختارونه سميناً حسناً يعلنون بذلك عن تعظيمهم شعائر الله ، في صحيح البخاري قول أبي أمامة ( كنّا نُسمّنُ الأضحية بالمدينة وكان المسلمون يسمنون ) فتح (10/9) . وليحرص المسلم على تأمل الأضحية حال الشراء وتحقق خُلوها من العيوب المانعة من الإجزاء ، وكلما كانت أغلى وأكمل فهي أحبُّ إلى الله تعالى وأعظم لأجر صاحبها وأدلّ على تقواه . قال شيخ الإسلام ( والأجر في الأضحية على قدر القيمة مطلقاً ) الاختيارات صـ120 . ومن أراد أن يضحي فلا يجوز له أن يمس من شعره وأظفاره ولا بشره شيئاً : روى مسلم والأربعة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله " إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره " وفي رواية أخرى " فلا يأخذ من شعره وأظفاره شيئاً حتى يضحي " وفي رواية " فلا يمس من شعره ولا بَشَره شيئاً " فإذا خالف الأمر وارتكب النهي ، وقع في الإثم ، ولا علاقة بين فعله وبين قبول الأضحية . ومن احتاج إلى أخذ الشعر أو الظفر أو الجلد فأخذها فلا حرج عليه ، ومن ضحى عن غيره بوكالةٍ أو وصيةٍ فلا يشمله النهي المذكور .
* صفــة الذبـح : من كان يحسن الذبح فليذبح بنفسه ، ولا يوكِّلْ في ذبحها لحديث أنسٍ رضي الله عنه ( ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أقرنين أملحين ، فرأيته واضعاً قدمه على صفاحهما يسميّ ويكبّر فذبحهما بيده ) متفق عليه خ 5233/ م 1966 ، ولأن الذبح قربة وكون الإنسان يتولى القربة بنفسه أفضل من الاستنابة . قال البخاري رحمه الله ( أمر أبو موسى بناته أن يُضحين بأيديهن ) فتح الباري (10/19) وفي صحيح مسلم أن رسول الله نحر ثلاثاً وستين بدنة بيده واستناب علياً في نحر ما بقي من بُدنه ـ كتاب الحج . ولذلك تجوز الاستنابة في الذبح .
وعند الذبح تراعى الأمور الآتيــة :
1- الإحسان إلى الذبيحة بعمل كل ما يُريحها عند الذبح : عن شدّاد بن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" إنّ الله كتب الإحسان على كلِ شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتْلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليُحدَّ أحدكم شفرته وليُرح ذبيحته " مسلم 1955 . عن ابن عمر قال ( أمر النبي بحدِّ الشّفار وأن توارى عن البهائم ، وقال : إذا ذبح أحدكم فليجهز ) رواه أحمد وابن ماجه ـ صحيح الترغيب صـ529 ج1ـ وانظر شرح النووي لمسلم (13/113)
2- تجب التسمية عند الذبح : قول ( بسم الله ) فقط : قال تعالى )فكلوا مما ذُكر اسم الله عليه ( الأنعام118 ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم :" ما أنهرَ الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا " متفق عليه خ/2356 م/1968. قالت عائشة ( وأخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه ثم قال : بسم الله ) مسلم 1967 ـ وانظر أضواء البيان (5/638)
3- لابدَّ من إنهار الدم ويكون ذلك بقطع الحلقوم والمريء والودجين .
فائدة : ( كان من هديه صلى الله عليه وسلم أن الشاة تجزئ عن الرجل وعن أهل بيته ولو كثر عددهم . قال عطاء : سألت أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه : كيف كانت الضحايا على عهد رسول الله فقال : إن الرجل يُضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون ) رواه مالك والترمذي وابن ماجه ، وإسناده حسن .
فائدة أخرى ( يُحرم أن يبيع شيئاً من الأضحية لأنها مالٌ أخرجه لله فلا يجوز الرجوع فيه كالصدقة ، أما من أهدي شيء منها أو تُصدق به عليه فله أن يتصرف فيه بما يشاء لأنه ملك )
* حكم الأكل من الأضحية والإطعام والتصدق والإدخار :
قال تعالى )فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير (
وقال صلى الله عليه وسلم :"كلوا وادخروا وتصدقوا " رواه مسلم من حديث عائشة ، وقال أيضاً ( كلوا وأطعموا وادخروا ) رواه البخاري من حديث سلمة بن الأكوع . والإطعام يشمل الصدقة على الفقراء والهدية للأغنياء . وقال أبو بردة للنبي صلى الله عليه وسلم ( اني عجلت نسيكتي لأُطعم أهلي وجيراني وأهل محلتي ) والنبي صلى الله عليه وسلم أمر في حجة الوداع من كل بدنة ببضعةٍ فجعلت في قدرٍ فطُبخت فأكل من لحمها وشرب مرقها ) رواه مسلم من حديث جابر . فذهب بعض العلماء إلى وجوب الأكل منها ومنع الصدقة بجميعها لظاهر الآية والأحاديث التي تأمر بالأكل منها ، والأمر يدل على الوجوب .ووردت آثار عن السلف
كلها تدل على حرصهم على الأكل منها والإطعام ، عن ابن عمر وابن عباس وابن مسعود والشافعي وأحمد ولا يوجد في النصوص مقدار ما يؤكل ويُتصدق به ويُطعم .
فائدة ( لا يُعطى الجازر أُجرته من الأضحية لأن ذلك معاوضة وهي في معنى البيع وقد ورد عن علي رضي الله عنه قال ( أمرني رسول الله أن أقوم على بُدنه وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلَّتِها وأن لا أعطي الجازر منها قال( نحن نعطيه من عندنا ) وفي رواية ( ولا يُعطى في جزارتها منها شيئاً ) متفق عليه خ 1630 ـ م 1317 لكن إن دفع إلى جازرها شيئاً لفقره أو على سبيل الهدية فلا بأس لأنه مستحقٌ للأخذ ويعطيه أجرته كاملة مع الهدية ) راجع فتح الباري (3/556)
سؤال مهم : سُئل الشيخ محمد الصالح العثيمين حفظه الله : ما حكم إرسال الأضاحي أو الهدي لتُذبح في الخارج وما هي المحذورات في ذلك ؟ فأجاب حفظه الله ( الأضاحي تُضحى في بلاد المضحين ، فإن رسول الله لم يُنقل عنه أنه ضحى إلا في محل إقامته في المدينة ، والأفضل أن يباشرها بنفسه فإن لم يستطع فعليه أن يوكل من يذبحها أمامه ، وإذا نُقلت الأضاحي إلى بلادٍ أخرى يحصل من ذلك بعض المحذورات لأنه ليس المقصود من ذبح الأضاحي مجرد اللحم لكن المقصود الأهم هو التقرب إلى الله تعالى بالذبح والله يقـول ) فصلِّ لربِّك وانحر ( فنصيحتي للمسلمين أن يتولوا ذبح أضاحيهم بأنفسهم في بلادهم وأن يأكلوا منها ويطعموا منها ويظهروا شعائر الإسلام .
أحاديث ضعيفة تتعلق بالأضحية من سلسلة الأحاديث الضعيفة للألباني :
1- حديث ( ما عمل ابن آدم في هذا اليوم أفضل من دم يراق ، إلا أن تكون رحماً توصل ) الضعيفة (525) .
2- حديث ( ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحبّ إلى الله من اهراق الدم ، إنه ليُاتى يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها ، وأن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع على الأرض فطيبوا بها نفساً ) ( 526)
3- حديث ( الأضاحي سنّة أبيكم إبراهيم ، قالوا : فما لنا فيها؟ قال : بكل شعرة حسنة قالوا : فالصوف؟ قال: بكل شعرة من الصوف حسنة ) موضوع ـ الضعيفة (527)
4- حديث ( يا فاطمة قومي إلى أضحيتك فإنه يغفر لك عند أول قطرة من دمها كل ذنب عمِلته ، وقولي ( إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين ) حديث منكر ـ الضعيفة ( 528 )
5- حديث ( من ضحى طيبة بها نفسه ، محتسباً لأضحيته كانت له حجاباً من النار ) موضوع ـ الضعيفة ( 529 )
6- حديث ( ننسخ الأضحى كل ذبحٍ ، وصوم رمضان كل صومٍ ) ضعيف ـ الضعيفة ( 904 )
7- حديث ( أفضل الضحايا أغلاها وأسمنها ) ضعيف ـ الضعيفة ( 1678 )
هذا ما تيسر جمعه من الأحكام التي تتعلق بالأضحية، نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا ويرزقنا العمل به ،
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
*حكـم الأضحيـة : اختلف العلماء في الأضحية على قولين : واجبة وسنة مؤكدة . والراجح هو أن الأضحية واجبة على المستطيع وهو قول الأوزاعي والليث ومذهب أبي حنيفة وروايةٌ عن أحمد وابن تيمية وقال ( هو أحد القولين في مذهب مالك أو ظاهر مذهب مالك ) وقال ابن تيمية ( ووجوبها مشروط بأن يقدر عليها فاضلاً عن حوائجه ) فتاوى 23/162 ، وأدلة الوجوب هي :
1- قال ابن عمر ( أقام النبي بالمدينة عشر سنين يُضحي ) أحمد والترمذي ـ ما تركها ولو مرة واحدة .
2- قوله صلى الله عليه وسلم " يا أيها الناس إنّ على أهل كل بيتٍ أضحيةً في كل عام ) قال ابن حجر في الفتح ـ أخرجه أحمد والأربعة بسند قوي وحسنه الترمذي ـ قلتُ وهو في صحيح أبي داود 2487
3- قوله صلى الله عليه وسلم " من وجد سعة فلم يُضحِ فلا يقربنّ مصلانا " رواه أحمد وابن ماجه وصححه الحاكم ، قال ابن حجر في الفتح رجاله ثقات ـ وحسنه الألباني في صحيح ابن ماجه
4- قال الله تعالى ) فصلِّ لربِّك وانحر ( أمر بالنحر بعد الصلاة ، والأمر للوجوب .
5- قوله صلى الله عليه وسلم " من كان ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها ومن لم يكن ذبح حتى صلينا فليذبح باسم الله " متفق عليه . قال شيخ الإسلام (والأظهر وجوبها فإنها من أعظم شعائر الإسلام ، وهي النسك العام في جميع الأمصار والنسك مقرون بالصلاة وهي ملة إبراهيم الذي أُمرنا باتباع ملته ، وقد جاءت الأحاديث بالأمر بها ، ونفاة الوجوب ليس معهم نص ) الفتاوى ( 23/162 ) . قال الشيخ العثيمين ( صرح كثير من أرباب هذا القول ـ أنها سنة مؤكد ـ بأن من تركها يكره للقادر وذكر في جواهر الإكليل شرح مختصر خليل أنها إذا تركها أهل بلد قوتلوا عليها لأنها من شعائر الإسلام ) كتاب إطعام الأضحية
* هل تُجزىْ القيمة في الأضحية؟ لا تُجزىْ القيمة في الأضحية لأنه لم يُنقل عن رسول الله ذلك ولم ينقل عن أحدٍ من الصحابة ولا الأئمة أن أحداً منهم أخرج القيمة ولو مرة ، ولأن الله قال ) فصلِّ لربِّك وانحـر (
ولأن إراقة الدم والذبح هو المراد من الأضحية وإخراج القيمة تعطيل لهذه الشعيرة. قال ابن القيم ( لو تصدق عن دم المتعة والقران بأضعاف أضعاف القيمة لم يقم مقامه، وكذلك الأضحية ، والله أعلم ) تحفة المودود بأحكام المولود صـ36 ، وهكذا قال ابن تيمية ( 26/304 ) . بل أن الناس أصابهم ذات سنةٍ مجاعةٍ في عهد النبي في زمن الأضحية ولم يأمرهم بصرف ثمنها إلى المحتاجين بل أقرّهم على ذبحها وأمرهم بتفريق لحمها كما في الصحيحين من حديث سلمة بن الأكوع . ولو عدل الناس عن ذبح الأضحية إلى الصدقة لتعطلت شعيرةٌ عظيمة ذكرها الله في القرآن وفعلها رسول الله وسماها سنَّة المسلمين .
* وقتهــا : أول وقت الأضحية بعد صلاة عيد الأضحى ، وآخر وقتها غروب شمس آخر أيام التشريق . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من ذبح بعد الصلاة فقد تم نُسُكه وأصاب سنّة المسلمين " البخاري . وقال صلى الله عليه وسلم " كلُ أيام التشريق ذبح " أحمد وابن حبان والبيهقي . وقال صلى الله عليه وسلم " من كان ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها … " متفق عليه . فوقتها من بعد صلاة العيد إلى أيام التشريق .
* جنسُ ما يُضحـى بـه : قال تعالى )ولكلِّ أمةٍ جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام ( وبهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم من ضأنٍ أو معزٍ فلا يجزئ غيرها .
* شـروط الأضحيـة وموانعهــا :
أما شروطها : 1) أن تكون مُلكا للمضحي غير مغصوبة أو مسروقة أو مرهونة أو أمانة أو غيرها .
2) أن تكون من بهيمة الأنعام بدليل الآية وفعله وأمره صلى الله عليه وسلم .
3) أن تكون بالغة السن المعتبر شرعاً بأن يكون ثنياً لحديث ( لا تذبحوا إلا مُسنَّةً ، إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعةً من الضأن ) مسلم . والثنيُ من الإبل ما تم له خمس سنين ، ومن البقر ما تم له سنتان ، ومن الغنم ما تم له سنة ، والجذع نصف سنةٍ .
أما موانعهـا : فهي العيوب المانعة من الأجزاء وهي المذكورة في حديث البراء بن عازب قال ( قام فينا رسول الله فقال:" أربعٌ لا تجوز في الأضاحي ـ وفي رواية لا تجزىء : العوراءُ البيّن عورها ، والمريضة البيّن مرضها ، والعرجاء البيّن عرجها ، والكسير التي لا تنقى " ( العجفاء ) الضعيفة . رواه الخمسة . والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم .
الأولى : العوراء البين عورها وهي التي انخسفت عينها أو برزت ، وتلحق بها العمياء التي لا تبصر .
الثانية : المريضة البين مرضها كالحمى والجرب الظاهر والمبشومة ، وكذلك ما أصابها سبب الموت كالمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع .
الثالثة : العرجاء البين ظلعها وهي التي لا تستطيع معانقة السليمة في الممشى ، وكذلك مقطوعة الرجلين .
الرابعة : الكسيرة أو العجفاء ( الهزيلة ) التي لا تُنقى أي ليس فيها مخ في عظامها .
هذه العيوب المانعة من الأجزاء ، فمتى وُجد واحد منها في بهيمةٍ لم تجزْ التضحية بها لفقد أحد الشروط وهو السلامة من العيوب المانعة من الأجزاء .
قال النووي ( وأجمعوا على أن العيوب الأربعة المذكورة في حديث البراء لا تجزىْ التضحية بها وكذا ما كان في معناها أو أقبح منها كالعمى وقطع الرجل وشبهه ) شرح مسلم (13/128) وقال الخطابيُّ ( في الحديث دليل على أن العيب الخفيف في الضحايا معفوٌ عنه ، ألا تراه يقول ( البين عورها والبين مرضها والبين ضلعها ) فالقليل منه غير بيّن فكان معفواً عنه ) معالم السنن (4/106) . فالعيوب الأخرى لا تمنع الإجزاء ، ولا شك أن الأضحية الكاملة الخالية من العيوب هي الأفضل والأحسن لأنها قربة إلى الله تعالى . وقد كان المسلمون في عهد رسول الله يغالون في الهدي والأضاحي ، يختارونه سميناً حسناً يعلنون بذلك عن تعظيمهم شعائر الله ، في صحيح البخاري قول أبي أمامة ( كنّا نُسمّنُ الأضحية بالمدينة وكان المسلمون يسمنون ) فتح (10/9) . وليحرص المسلم على تأمل الأضحية حال الشراء وتحقق خُلوها من العيوب المانعة من الإجزاء ، وكلما كانت أغلى وأكمل فهي أحبُّ إلى الله تعالى وأعظم لأجر صاحبها وأدلّ على تقواه . قال شيخ الإسلام ( والأجر في الأضحية على قدر القيمة مطلقاً ) الاختيارات صـ120 . ومن أراد أن يضحي فلا يجوز له أن يمس من شعره وأظفاره ولا بشره شيئاً : روى مسلم والأربعة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله " إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره " وفي رواية أخرى " فلا يأخذ من شعره وأظفاره شيئاً حتى يضحي " وفي رواية " فلا يمس من شعره ولا بَشَره شيئاً " فإذا خالف الأمر وارتكب النهي ، وقع في الإثم ، ولا علاقة بين فعله وبين قبول الأضحية . ومن احتاج إلى أخذ الشعر أو الظفر أو الجلد فأخذها فلا حرج عليه ، ومن ضحى عن غيره بوكالةٍ أو وصيةٍ فلا يشمله النهي المذكور .
* صفــة الذبـح : من كان يحسن الذبح فليذبح بنفسه ، ولا يوكِّلْ في ذبحها لحديث أنسٍ رضي الله عنه ( ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أقرنين أملحين ، فرأيته واضعاً قدمه على صفاحهما يسميّ ويكبّر فذبحهما بيده ) متفق عليه خ 5233/ م 1966 ، ولأن الذبح قربة وكون الإنسان يتولى القربة بنفسه أفضل من الاستنابة . قال البخاري رحمه الله ( أمر أبو موسى بناته أن يُضحين بأيديهن ) فتح الباري (10/19) وفي صحيح مسلم أن رسول الله نحر ثلاثاً وستين بدنة بيده واستناب علياً في نحر ما بقي من بُدنه ـ كتاب الحج . ولذلك تجوز الاستنابة في الذبح .
وعند الذبح تراعى الأمور الآتيــة :
1- الإحسان إلى الذبيحة بعمل كل ما يُريحها عند الذبح : عن شدّاد بن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" إنّ الله كتب الإحسان على كلِ شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتْلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليُحدَّ أحدكم شفرته وليُرح ذبيحته " مسلم 1955 . عن ابن عمر قال ( أمر النبي بحدِّ الشّفار وأن توارى عن البهائم ، وقال : إذا ذبح أحدكم فليجهز ) رواه أحمد وابن ماجه ـ صحيح الترغيب صـ529 ج1ـ وانظر شرح النووي لمسلم (13/113)
2- تجب التسمية عند الذبح : قول ( بسم الله ) فقط : قال تعالى )فكلوا مما ذُكر اسم الله عليه ( الأنعام118 ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم :" ما أنهرَ الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا " متفق عليه خ/2356 م/1968. قالت عائشة ( وأخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه ثم قال : بسم الله ) مسلم 1967 ـ وانظر أضواء البيان (5/638)
3- لابدَّ من إنهار الدم ويكون ذلك بقطع الحلقوم والمريء والودجين .
فائدة : ( كان من هديه صلى الله عليه وسلم أن الشاة تجزئ عن الرجل وعن أهل بيته ولو كثر عددهم . قال عطاء : سألت أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه : كيف كانت الضحايا على عهد رسول الله فقال : إن الرجل يُضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون ) رواه مالك والترمذي وابن ماجه ، وإسناده حسن .
فائدة أخرى ( يُحرم أن يبيع شيئاً من الأضحية لأنها مالٌ أخرجه لله فلا يجوز الرجوع فيه كالصدقة ، أما من أهدي شيء منها أو تُصدق به عليه فله أن يتصرف فيه بما يشاء لأنه ملك )
* حكم الأكل من الأضحية والإطعام والتصدق والإدخار :
قال تعالى )فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير (
وقال صلى الله عليه وسلم :"كلوا وادخروا وتصدقوا " رواه مسلم من حديث عائشة ، وقال أيضاً ( كلوا وأطعموا وادخروا ) رواه البخاري من حديث سلمة بن الأكوع . والإطعام يشمل الصدقة على الفقراء والهدية للأغنياء . وقال أبو بردة للنبي صلى الله عليه وسلم ( اني عجلت نسيكتي لأُطعم أهلي وجيراني وأهل محلتي ) والنبي صلى الله عليه وسلم أمر في حجة الوداع من كل بدنة ببضعةٍ فجعلت في قدرٍ فطُبخت فأكل من لحمها وشرب مرقها ) رواه مسلم من حديث جابر . فذهب بعض العلماء إلى وجوب الأكل منها ومنع الصدقة بجميعها لظاهر الآية والأحاديث التي تأمر بالأكل منها ، والأمر يدل على الوجوب .ووردت آثار عن السلف
كلها تدل على حرصهم على الأكل منها والإطعام ، عن ابن عمر وابن عباس وابن مسعود والشافعي وأحمد ولا يوجد في النصوص مقدار ما يؤكل ويُتصدق به ويُطعم .
فائدة ( لا يُعطى الجازر أُجرته من الأضحية لأن ذلك معاوضة وهي في معنى البيع وقد ورد عن علي رضي الله عنه قال ( أمرني رسول الله أن أقوم على بُدنه وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلَّتِها وأن لا أعطي الجازر منها قال( نحن نعطيه من عندنا ) وفي رواية ( ولا يُعطى في جزارتها منها شيئاً ) متفق عليه خ 1630 ـ م 1317 لكن إن دفع إلى جازرها شيئاً لفقره أو على سبيل الهدية فلا بأس لأنه مستحقٌ للأخذ ويعطيه أجرته كاملة مع الهدية ) راجع فتح الباري (3/556)
سؤال مهم : سُئل الشيخ محمد الصالح العثيمين حفظه الله : ما حكم إرسال الأضاحي أو الهدي لتُذبح في الخارج وما هي المحذورات في ذلك ؟ فأجاب حفظه الله ( الأضاحي تُضحى في بلاد المضحين ، فإن رسول الله لم يُنقل عنه أنه ضحى إلا في محل إقامته في المدينة ، والأفضل أن يباشرها بنفسه فإن لم يستطع فعليه أن يوكل من يذبحها أمامه ، وإذا نُقلت الأضاحي إلى بلادٍ أخرى يحصل من ذلك بعض المحذورات لأنه ليس المقصود من ذبح الأضاحي مجرد اللحم لكن المقصود الأهم هو التقرب إلى الله تعالى بالذبح والله يقـول ) فصلِّ لربِّك وانحر ( فنصيحتي للمسلمين أن يتولوا ذبح أضاحيهم بأنفسهم في بلادهم وأن يأكلوا منها ويطعموا منها ويظهروا شعائر الإسلام .
أحاديث ضعيفة تتعلق بالأضحية من سلسلة الأحاديث الضعيفة للألباني :
1- حديث ( ما عمل ابن آدم في هذا اليوم أفضل من دم يراق ، إلا أن تكون رحماً توصل ) الضعيفة (525) .
2- حديث ( ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحبّ إلى الله من اهراق الدم ، إنه ليُاتى يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها ، وأن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع على الأرض فطيبوا بها نفساً ) ( 526)
3- حديث ( الأضاحي سنّة أبيكم إبراهيم ، قالوا : فما لنا فيها؟ قال : بكل شعرة حسنة قالوا : فالصوف؟ قال: بكل شعرة من الصوف حسنة ) موضوع ـ الضعيفة (527)
4- حديث ( يا فاطمة قومي إلى أضحيتك فإنه يغفر لك عند أول قطرة من دمها كل ذنب عمِلته ، وقولي ( إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين ) حديث منكر ـ الضعيفة ( 528 )
5- حديث ( من ضحى طيبة بها نفسه ، محتسباً لأضحيته كانت له حجاباً من النار ) موضوع ـ الضعيفة ( 529 )
6- حديث ( ننسخ الأضحى كل ذبحٍ ، وصوم رمضان كل صومٍ ) ضعيف ـ الضعيفة ( 904 )
7- حديث ( أفضل الضحايا أغلاها وأسمنها ) ضعيف ـ الضعيفة ( 1678 )
هذا ما تيسر جمعه من الأحكام التي تتعلق بالأضحية، نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا ويرزقنا العمل به ،
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين