ختان الاناث واقوال العلماء فيه

بنت مثقفة

عضو ذهبي

معلومات العضو

إنضم
24 أغسطس 2016
النقاط
0
نشاط بنت مثقفة:
163
0
0
  • ختان الاناث واقوال العلماء فيه

بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
أقول وبالله التوفيق
بأن ختان الذكور لا خلاف بين الفقهاء في وجوبه
أما ختان الاناث فان فيه خلافا كبيرا بين الفقهاء بل ان علماء العصر كذلك اختلفوا هل ختان الاناث سنة أم هو شيء مبتدع أو عادة من عادات العرب
أولا يرى فريق من العلماء أن ختان الاناث سنة وقد استدلوا بما يلى
1- قوله صلى الله عليه وسلم: «إذا التقى الختانان وجب الغسل» [صحيح، سنن ابن ماجة، ج1 ص 199رقم 68 كتاب الطهارة، باب ما جاء فى وجوب الغسل إذا إلتقى الختانان. ط. دار الكتب العلمية بيروت - إرواء الغليل للألباني ج1 ص 121 رقم 80 كتاب الطهارة. ط. المكتب الإسلامي، بيروت - صحيح سنن الترمزي للألبانى ج1ص 121 رقم 109 ط. المكتب الإسلامي، بيروت].
دقق معي أخي القاريء وأختي القارئة في معنى كلمة الختانان التى قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم تجد أن معنى الختانان: هو موضع القطع فى ذكر الغلام وهو نفسه موضع القطع عند الجارية، فهذا يدل على أن الختان أو القطع كان مشروعاً وكان موجوداً
2- قوله صلى الله عليه وسلم فى الغسل من الجنابة قال: «إذا جلس بين شعبها ومس الختان الختان فقد وجب الغسل»[صحيح، صحيح مسلم ج 3 ص 34 رقم 88-439 كتاب الحيض باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بإلتقاء الختانين ط. دار التوفيقية، القاهرة - مشكاة المصابيح ج1 ص 93 رقم 430 كتاب الطهارة باب الغسل الفصل الأول ط. المكتب الإسلامي بيروت - صحيح ابن ماجة للألبانى ج1 ص 185 رقم 610 ط. بيروت - السلسلة الصحيحة للألبانى رقم 2063 ج 5 ص 62 ط. المكتب الإسلامي، بيروت].
معروف أيضا: من هذا الحديث الشريف أن موضع الختان أي القطع الأولى المقصود بها الحشفة عند الرجل والختان أى القطع الثانية هي قطع القطعة الزائدة مما يشبه عرف الديك عند المرأة الموجود أعلى مجرى البول.
وهذا أيضا يدل على أن الختان للإناث كان موجوداً وتحدث عنه رسول الله ولو كان حراماً لنهى عنه ومنع الصحابةأن يفعلوه ولكنه كان موجوداً وكنى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3- هو قول أم المهاجر كما جاء فى الأدب المفرد للبخاري قالت: "سبيت وجواري من الروم فعرض علينا عثمان الإسلام فلم يسلم منا غيري وأخرى" فقال أي عثمان: "اخفضوها وطهروها" [صحيح، الأدب المفرد للبخاري رقم 1245ط. بيروت، لبنان - الإصابة فى معرفة الصحابة لابن حجر العسقلاني ج 4 ص 125 - أم المهاجر الرومية ط دار الكتب العلمية، بيروت].
فهذا يدل أيضا على أن الختان كان مشروعاً ومن فعل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد طلب عثمان رضي الله عنه أن تخفض أي تختن أم المهاجر لما أسلمت.
4- قوله صلى الله عليه وسلم لأم عطية: «إذا خفضت فاشمي ولا تنهكي فإنه أنضر للوجه وأحظى عند الزوج»[صحيح، السلسة الصحيحة للألباني ج2 ص344 رقم622 وقال صحيح. ط مكتب المعارف، الرياض].
هذا الحديث صححه الشيخ الالباني في السلسلة الصحيحة وعلق عليه وبين طرق صحته.
أما الأئمة الكبار
وقد اختلف أئمة المذاهب وفقهاؤها في حكم الختان: قال ابن القيم (هامش شرح السنة للبغوى ج - 2 ص 110 في باب الختان ) في كتابه (تحفة المودود): اختلف الفقهاء في ذلك.
فقال الشعبي وربيعة والأوزاعي ويحيى بن سعيد الأنصاري ومالك والشافعي وأحمد هو واجب، وشدد فيه مالك حتى قال: من لم يختتن لم تجز إمامته ولم تقبل شهادته، ونقل كثير من الفقهاء عن مالك، أنه سنة، حتى قال القاضي عياض: الاختتان عند مالك وعامة العلماء سنة، ولكن السنة عندهم يأثم تاركها، فهم يطلقونها على مرتبة بين الفرض والندب، وقال الحسن البصرى وأبو حنيفة لا يجب بل هو سنة.
وفى فقه الإمام أبى حنيفة (الاختيار شرح المختار للموصلي ج - 2 ص 121 في كتاب الكراهية) إن الختان للرجال سنة، وهو من الفطرة، وللنساء مكرمة، فلو اجتمع أهل مصر )(بلد) على ترك الختان قاتلهم الإمام، لأنه من شعائر الإسلام وخصائصه.
شامل - أطباق رئيسية - الأفضل - تغذية - طبخ - فوائد - كيف - منوعات


والمشهور في فقه الإمام مالك في حكم الختان للرجال والنساء كحكمه في فقه الإمام أبى حنيفة.
وفقه الإمام الشافعي (ج - 1 ص 297 من المهذب للشيرازي وشرحه المجموع للنووي) إن الختان واجب على الرجال والنساء.
وفقه الإمام أحمد بن حنبل (المغنى لابن قدامة ج - 1 ص 70 مع الشرح الكبيرة) إن الختان واجب على الرجال، ومكرمة في حق النساء وليس بواجب عليهن، وفي رواية أخرى عنه أنه واجب على الرجال والنساء كمذهب الإمام الشافعي.
قال الإمام النووي يوضح مكان القطع أو الختان فقال: "وذلك أن ختان المرأة في أعلى الفرج" [أنظر شرح الإمام النووي على صحيح مسلم ج3 ص26 الحديث رقم 88/439 كتب الحيض، باب وجوب الغسل بإلتقاء الختانين، ط. دار التوفيقية، القاهرة
يقول فضيلة الإمام الأكبر الشيخ جاد الحق علي جاد الحق. رحمه الله
1- اتفق الفقهاء على أن الختان في حق الرجال والخفاض في حق الإناث مشروع، ثم اختلفوا في كونه سنة أو واجباً.
2- الختان للرجال والنساء من صفات الفطرة التي دعا إليها الإسلام وحث على الالتزام بها.
يقول الشيخ بن عثيمين
حكم الختان محل خلاف، وأقرب الأقوال أن الختان واجب في حق الرجال، سنة في حق النساء، ووجه التفريق بينهما أن الختان في حق الرجال فيه مصلحة تعود إلى شرط من شروط الصلاة وهي الطهارة، لأنه إذا بقيت القلفة، فإن البول إذا خرج ثقب الحشفة بقي وتجمع في القلفة وصار سبباً إما لاحتراق أو التهاب، أو لكونه كلما تحرك خرج منه شيء فينتجس بذلك.
وأما المرأة فإن غاية ما فيه من الفائدة أنه يقلل من غُلمتها - أي شهوتها - وهذا طلبُ كمال، وليس من باب إزالة الأذى.
واشترط العلماء لوجوب الختان، ألا يخاف على نفسه فإن خاف على نفسه من الهلاك أو المرض، فإنه لا يجب، لأن الواجبات لا تجب مع العجز، أو مع خوف التلف، أو الضرر.
ودليل وجوب الختان في حق الرجال:
أولاً: أنه وردت أحاديث متعددة بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من أسلم أن يختتن، والأصل في الأمر الوجوب.
ثانياً: أن الختان ميزة بين المسلمين والنصارى، حتى كان المسلمون يعرفون قتلاهم في المعارك بالختان، فقالوا: الختان ميزة، وإذا كان ميزة فهو واجب لوجوب التمييز بين الكافر والمسلم، ولهذا حرم التشبه بالكفار لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من تشبه بقوم فهو منهم".
ثالثاً: أن الختان قطع شيء من البدن وقطع شيء من البدن حرام، والحرام لا يُستباح إلا لشيء واجب، فعلى هذا يكون الختان واجباً.
رابعاً: أن الختان يقوم به ولي اليتيم وهو اعتداء عليه واعتداء على ماله، لأنه سيعطي الخاتن أجره، فلولا أنه واجب لم يجز الاعتداء على ماله وبدنه. وهذه الأدلة الأثرية والنظرية تدلّ على وجوب الختان في حق الرجال، أما المرأة ففي وجوبه عليها نظر، فأظهر الأقوال أنه واجب على الرجال دون النساء، وهناك حديث ضعيف هو: "الختان سنة في حق الرجال مكرمة في حق النساء". فلو صح هذا الحديث لكان فاصلاً.
ويقول الشيخ بن باز
ختان البنات سنة، كختان البنين، إذا وجد من يحسن ذلك من الأطباء أو الطبيبات؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((الفطرة خمس: الختان، والاستحداد، وقص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الآباط)) متفق على صحته.
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالسعودية: الختان من سنن الفطرة، وهو للذكور والإناث، إلا أنه واجب في الذكور وسنة ومكرمة في حق النساء.. إلخ. إجابة السؤال الرابع من الفتوى رقم 2137.
ملحوظة :-
لم أتكلم عن حديث أم عطية لأنه قد ثبت بالفعل ضعف هذا الحديث لكن هناك أحاديث أخرى قد تحدثت عن الخفاض للإناث بما أغنى عن هذا الحديث
مجرد رأي
أرى ما دام الأمر في ختان الاناث مختلف فيه فلابد من أن تعرض الأنثى على طبيبة متخصصة وهى التى تقرر هل البنت تحتاج لختن أم لا
لأن الأطباء أفادوا بأن هناك من البنات من لا تحتاج لختان ومنهن من يحتجن لذلك بشدة نظرا لطول البظر
هذا والله أعلم
وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
 
استقدام خادمات | مكتب ترجمة معتمدة | مكتب ترجمة معتمد | اكواد خصم | الدراسة في ماليزيا | السياحة في روسيا | صيدلية | أخبار ليبيا | الضمان المطور | تصميم تطبيقات الجوال | شركة تنظيف بالرياض | شركة سيو | شركة تنظيف | ارشفة مواقع | تسويق | دعاء الوتر | كورس سيو | ارشفة مواقع | شركة مكافحة حشرات بحائل | حجر هاشمي | شركة تسليك مجاري بالقصيم | عيادات الاسنان | عيادات ليزر جدة | تصوير المنتجات | حبق مجفف عجوة المدينة | زيادة متابعين تيك توك سي في نماذج سيرة ذاتية تعلم الاسهم الامريكية تعلم الاسهم كشف تسربات المياه مساج منزلي الرياض خدمات seo المنزل الذكي تحفيظ القرآن عن بعد مدرسة خصوصية مطابخ متجر عطور حجر هاشمي حجر دبش اشعة منزلية متنقلة برنامج حسابات برنامج حسابات مدارس ترجمة علامة تجارية
التعليقات المنشورة ﻻ تعبر عن رأي منتدي لغتي وﻻ تتحمل أي مسؤولية قانونية حيال ذلك ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر
أعلى